مستر عاقل Admin
الجزائر : عدد المساهمات : 492 نقاط : 1509 تاريخ التسجيل : 22/03/2011 العمر : 34 الموقع : الجزائر
حمزة رمي النرد: (30/30)
| موضوع: ملخص بحث حول تفسير القانون الإثنين يونيو 06, 2011 5:49 pm | |
| ملخص بحث حول تفسير القانون المبحث الأول : ماهية التفسير القانوني إن التفسير القانوني في إطار مفهومه العام يعني أن القاعدة القانونية لمراد تفسيرها يكتنفها الغموض ،ولذلك يسعى المشرع إلى توضيحها ولإعطاء أكثر دقة لماهية التفسير القانوني يجب أولاً أن نقوم بتعريفه وبعده نقوم بتبيان أهم أهدافه وأهميته بالنسبة للمجال القانوني وكذلك عرض أهم فروعه من تفسير تشريعي إلى تفسير قضائي ثم تفسير فقهي المطلب الأول : تعريف التفسير القانوني عملية تفسير قواعد بصفة عامة ، والتصرفات القانونية بصفة خاصة تضطلع بها جهات متعددة ومختلفة " فهكذا قد يضطلع بالتفسير رجال الفقه ويسمى التفسير الفقهي ، وقد تضطلع عليه السلطة التشريعية فيسمى بالتفسير التشريعي ، وقد تضطلع عليه السلطة التنفيذية أو سلطات إدارية أو حكومية يسمى بالتفسير التنظيمي أو التفسير الإداري" . وقد يقوم بوظيقة تفسير القانون سلطة القضاء خلال الإضطلاع بوظيفة النظر والفصل في المنازعات والدعاوى القضائية المختلفة وهنا يسمى بالتفسير القضائي . والتفسير هو استخلاص الحكم القانوني من النصوص التشريعية المعمول بها . الفرع الأول: تعريف التفسير لغة هو عملية عقلية منطقية لعمل من الأعمال المعروفة ، أي الذهنية والروحية التي تستهدف المعنى الذي يحمله اصطلاح معين ..." . الفرع الثاني: تعريف التفسير القانوني اصطلاحاً ولتحديد مفهوم التفسير يجب أن يكون هناك مفهوم ضيق ومفهوم أوسع وشامل . 1- المفهوم الضيق أو المحدود : يقصد بالتفسير بالمفهوم الضيق أو المحدد هو استخلاص الحكم القانوني من النصوص التشريعية المعمول بها . وهو عملية تتعلق بنية وإرادة المعرفة تقوم بها سلطة مختصة بهدف تخصيص وتجسيد المعطيات القانونية الموجودة ، وذلك لاستنباط قاعدة أو مجموعة قواعد تطبق على علاقات أو مراكز آو تصرفات محددة . وعليه يقتصر التفسير وفق هذا المفهوم على تفسير التشريع دون غيره اعتباراً لمكانته بين المصادر الأخرى للقاعدة القانونية ولغموضه في الكثير من الأحيان وطبقاً لهذا المفهوم فإن مجال التفسير يقتصر فقط على قواعد التشريع . 2- المفهوم الواسع للتفسير : يقصد بالتفسير إطلاقاً لا تحديداً الاستدلال على ما تتضمنه القواعد القانونية من حكم وتحديد المعنى الذي تتضمنه هذه القاعدة حتى يمكن مطابقتها على الظروف الواقعية . أو هو إجراء منهجي تستطيع بواسطته سلطة مختصة أن تبسط حكم أو مجموعة أحكام غامضة أو عنصر من عناصر القاعدة الواجبة التطبيق . ومن هنا فيكون مفهوم التفسير لكل قاعدة قانونية أياً كان مصدرها سواء التشريع أو الشريعة الإسلامية أو العرف ، وتبعاً لذل يتسع مجاله فيشمل جميع القواعد القانونية وكذلك يمكن استخلاص مجموعة من المعاني في هذين التفسيرين : • التفسير ه عملية ذهنية تهدف إلى استخراج النص أو المضمون الحقيقي لقاعدة معينة. • التفسير يعني وجود اصطلاح مطلوب اكتشاف واستخراج المحتوى الذي يتضمنه . • التفسير يقتضي وجود سلطة عامة تضطلع عليه وكذلك وجود حكم غامض ومبهم يتطلب التفسير .
المطلب الثاني : أهمية التفسير القانوني انطلاقاً من المفهوم الواسع والضيق للقانون والذي سبق ذكره فإنه يمكن تحديد ولو بإيجاز أهمية وأهداف التفسير. نبرز أهمية التفسير خاصة من النواحي التالية : 1- إن التفسير عمل يسبق التطبيق وعليه يتعذر تطبيق القاعدة القانونية قبل تفسيرها خاصة إذا كنت ذات مدلول غامض من الصعب الاهتداء إليها . 2- تتحكم عملية التفسير في مدى تطبيق القاعدة القانونية ومجال امتدادها فإذا فسرت بمفهوم واسع مثلاً فإنها ستحوي بين ثناياها وقائع كثيرة وخلاف ذلك إذا تم تفسيرها تفسيراً ضيقاً محدوداً فإنها تقتصر على وقائع دون أخرى . 3- إن التفسير وإن كان بحسب وجهة نظر كثير من رجال الفقه يقتصر على التشريع انطلاقاً من فكرة أن القواعد التشريعية عادة ما يأتي بأسلوب مختصر كما انه قد يمتد لتفسير قواعد العرف بل وأحكام القضاء . المطلب الثالث :أهداف التفسير 1- تحديد واكتشاف المعنى الحقيقي والسليم للقاعدة القانونية أو التصرف القانوني وذلك بكافة وسائل التفسير والمناهج المعتمدة في عملية التفسير . 2- تدعيم وتكميل النص القانوني إذا ما شابه الإيجاز والاقتضاب . 3- رفع التناقض القائم على أحكام القاعدة القانونية وبين التصرف القانوني وذلك بترجيح حكم على آخر إذا لزم ذلك. 4-تكييف وملائمة القاعدة والتصرفات القانونية مع ظروف الحال والواقع بعناصره وجزئياته المتغيرة ، وتخصيص وتجسيد القاعدة القانونية وتقريرها لتصبح قابلة للتنفيذ .
المطلب الرابع : أنواع التفسير القانوني ينقسم التفسير القانوني من حيث الجهة التي تتولاه إلى تفسير تشريعي وتفسير قضائي وتفسير فقهي . الفرع الأول: التفسير التشريعي هو الذي يقوم به المشرع نفسه أي الجهة التي سنت القاعدة القانونية أو جهة أخرى مفوضة من قبلها للقيام بهذا الأخير وهذا التفسير يضعه المشرع ليوضح به قصده من تشريع سابق ،إذا تبين له أن المحاكم لم تهتد إلى هذا القصد فتلتزم المحاكم عندئذ بهذا التفسير التشريعي ، ويستند التفسير التشريعي إلى فكرة الفصل بين السلطات فالقضاة عليهم فقط واجب تطبيق التشريع ،فإذا وجودا غموضاً في بعض القواعد يتعين عليهم اللجوء إلى الجهة التي أصدرت النص أو القانون لتتولى تفسيره ، ولا يعتبر التشريع المفسر تشريعاً جديداً لذلك فهو ينطبق على الوقائع التي حدثت منذ صدور التشريع الأول . والتفسير التشريعي إذا كان من جهة يعبر عن مضمون القاعدة القانونية ويكشف عن أبعادها وخفاياها لأنه صادر عن نفس الجهة التي أصدرت النص ،إلا أن الظاهرة التي تشهدها المجتمعات اليوم أن المشرع قلما يتدخل لتفسير التشريع معين فهو يتنازل عن التفسير تاركاً المجال للقضاء والفقه كي يدلي كل بدلوه من أجل رفع الغموض واللبس الذي يحوم حول بعض القواعد التشريعية ، وإذا صدر تشريع تفسيري بخصوص مسألة معينة لا يمكن للقاضي الخروج عنه أو الاجتهاد بعد هذا التفسير بل هذا الأخير يرتبط بالنص الأصلي بعد ساعة نفاذه . الفرع الثاني : التفسير القضائي وهو التفسير الذي يقوم به القضاة وهم يفصلون في القضايا المعروضة عليهم حتى يتجسدوا حكم القانون على الوقائع التي بين أيديهم ويقومون بهذا دون أن يطلب منهم الخصوم ذلك والتفسير القضائي يحدث دائماً عكس التفسير التشريعي لأن القاضي لا يمكنه أن يطبق القانون قبل تفسيره ، فالتفسير عمل سابق للتطبيق كما سبق ذكره . والتفسير القضائي يمتاز بتأثره بالاعتبارات العلمية لأنه يجئ بمناسبة تطبيق القانون على واقعة معينة مطروحة أمامه. ومن خلال ما تقدم تبين أن دور القاضي أوسع وأدق من عمل المشرع نفسه لأن السلطة التنفيذية المختصة بالتشريع حيث تسن قاعدة قانونية تصفها دون النظر للحالات الخاصة والوقائع العلمية وهذا أنر غاية طبيعية . " فالتشريع ينبغي أن يراعي فيه العمومية والتجريد بينما القاضي يفصل في المنازعات المعروضة عليه ويواجه وقائع وحالات عملية قد تختلف في موضوعها وقد تتشابه ، ويطلب منه الفصل يما تقره القواعد القانونية" . ولتسهيل عملية التفسير على القضاة عمدت دول كثيرة على تجميع قرارات محاكم النقض والمحاكم الإدارية العليا والمحاكم الدستورية في نشريات رسمية يسترشد بها القضاة " كما هو الحال في الجزائر حيث توجد السلطة القضائية الصادرة عن المحكمة العليا وكذلك نشرة القضاء الصادرة عن وزارة العدل" . مدى إلزامية اجتهادات المحكمة العليا بالنسبة للمحاكم والمجالس القضائية في الجزائر : تنص المادة 152 من دستور 1996 على أن :" تمثل المحكمة العليا في جميع مجالات القانون المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم ، تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد في جميع أنحاء البلاد وليسهران على احترام القانون" . فهذا النص الدستوري اعترف صراحة للمحكمة العليا ومجلس الدولة بالدور الريادي في توحيد الاجتهاد القضائي والسهر على احترام القانون ، ومنه نفهم أن المؤسس الدستوري تبنى نظام ازدواجية القضاء على الأقل في قمة الهرم القضائي ، ففصل بين القضاء العادي (المدني ، الأحوال الشخصية ، التجار ، الاجتماعي ، البحري ..) والقضاء الإداري . حيث عهد المؤسس للمحكمة العليا أمر النظر في الأحكام والقرارات القضائية التي تمس أحد المجالات المذكورة ، فإن رأت في الحكم أو القرار مخالفة للقانون تدخلت ونقضته وتحيل الملف إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم . وعلى الصعيد الإداري عهد المؤسس الدستوري حديثاً لمجلس الدولة هذه الهيئة القضائية الجديدة مهمة السهر على احترام القانون واجتهاد ف المسائل الإدارية وما يفهم منه أن الغرفة الإدارية حالياً بالمحكمة العليا التي ستنفصل عنها لتشكيل هيئة مستقلة أطلق عليها الدستور ب" مجلس الدولة ".
الفرع الثالث : التفسير الفقهي " هو التفسير الذي نجده في كتابات الفقهاء ويغلب عليه طابع المنطق لأن الفقه لا تعرض عليه حالات واقعية يطلب من الفصل فيها خلاف التفسير القضائي . وهذا التفسير يقوم به فقهاء القانون من خلال مؤلفاتهم وأبحاثهم وتقتصر مهمة الفقيه على استخلاص حكم القانون انطلاقاً من قواعده المجردة دون معالجة الظروف الخاصة والحالات الواقعية ، فالفقيه يتناول بالشرح والتحليل وجهة نظر مختلف المدارس الفقهية بخصوص الإشكالات القانونية المطروحة في شتى فروع العلوم القانونية وبربط هذه التحاليل بخطوات المشرع وباجتهادات القضاء وكثيراً ما يقارن بين مختلف الأنظمة القانونية وأحكام القضاء المقارن كل ذلك بهدف الوصول إلى تشخيص مواطن الضعف والقوة وبغرض لفت نظر المشرع لما يعيد للنصوص قوتها وتناسقها وانسجامها . وقديماً لعب الفقه في القانون الروماني دوراً رائداً إذ اعتبر مصدر من مصادر القانون بسبب أن القضاة والمحلفين لم يكونوا مختصين في القانون فكانوا بحاجة ماسة إلى الاستعانة برجال الفقه ، وفي النظام الإسلامي احتل الفقه مكانة مرموقة وحسبنا أن نشير بأن الإجماع غدا بمثابة مصدر احتياطي يلجأ إليه القاضي في حالة عدم وجود نص في الكتاب أو السنة . المبحث الثاني : المذاهب المختلفة في التفسير وموقف المشرع الجزائري منها. هناك عدة مدارس للتفسير لها نظريات واتجاهات مختلفة في كيفية تفسير القانون والتصرفات القانونية . فهناك مدارس الاتجاه التقليدي في التفسير تدافع عن التفسير الضيق للقانون (مدرسة الشرح على المتون) وهناك مدارس أوسع من المدارس التقليدية اهتمت بالجوانب العديدة المحيطة بالقانون . المطلب الأول: نظرية الالتزام بالنص (مدرسة الشرح على المتون) ظهرت هذه المدرسة نتيجة صدور المجموعات القانونية في فرنسا ، وهي مدرسة تقليدية تقدس التفسير الضيق والحرفي للنصوص والقواعد القانونية ، حيث تعتقد هذه المدرسة أن النصوص القانونية تتضمن على دقائق القانون وتفاصيله ، كما أنها احتوت كافة الفرضيات والاحتياطات لمواجهة تطورات مفاجأة في الحياة ، وهذا بسبب ذكاء وفطنة المشرع وقة تبصره وإدراكه ووعيه العميق ، كما أن المشرع متمكن من اللغة القانونية ، فهو ينتقي الألفاظ والمصطلحات ويحدد دلالاتها ومضمونها بعناية ودقة . ومن ثم وجب عند التفسير الرجوع إلى إرادة المشرع وقت وضعه للقواعد القانونية وإلى إٍرادة صاحب التصرف القانوني حين إصداره للتصرف . ويجب أن تتم عملية الرجوع والبحث عن إرادة المشرع من خلال النصوص بألفاظها ودلالتها اللغوية والاصطلاحية وتراكيبها اللغوية . الفرع الأول: النقد الموجه إلى هذه النظرية إن أبرز نقد وجه لهذه النظرية أنها اعتبرت التشريع مصدراً وحيداً من مصادر القانون وألزمت القاضي بأن يبحث عن الإرادة الظاهرة أولاً ثم المفترضة ثانياً ، وأنكرت دور بقية المصادر ، وحتى ولو كان هناك عدم إنكار على دور التشريع في تنظيم العلاقات والروابط إلا أن ذلك يعني أن نضرب عرض الحائط بقية المصادر. المطلب الثاني : المدرسة التاريخية أو الاجتماعية ظهرت هذه المدرسة في كل من ألمانيا وفرنسا ، ثم بدأ إشعاعها ينتشر في بقية أنحاء العالم بدرجات مختلفة ويعتمد مذهب هذه المدرسة في مجال التفسير أنه حتمية عدم التقيد بحرفية وجمود النصوص القانونية بل لابد من تفسير القانون في المحيط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتاريخي العام لوقت سن ووضع التشريعات القانونية ، فالمشرع وفقاً لمبدأ تباين النظم الاجتماعية بصفة عامة والقانون بصفة خاصة يتأثر ويتبادل ويتفاعل حتمياً بمعطيات وحوادث الواقع الاجتماعي . ومن أبرز أنصار هذه المدرسة نجد فوت مارلن بفرنسا ، سافيني وهيجور باشتا في ألمانيا ، ويمتاز هذا المذهب بالواقعية والمنهجية العلمية والموضوعية والدقة في التفسير السليم والحقيقي للقانون ، وهذه المدرسة كانت تحتاج إلى مدارس علمية وبحثية أخرى وواقعية لتكملة التفسير القانوني حتى يكون التفسير حيوياً وواقعياً وفعالاً.
الفرع الأول:النقد الموجه إلى هذه النظرية رغم المرونة التي تطبع هذه النظرية ورغم تقديرها للظروف الاجتماعية وضرورة مواكبة التشريع لها إلا أنها فتحت مجالاً واسعاً للقاضي أو الفقيه للخروج عن إرادة المشرع الحقيقية تحت حجة تفسير القانون وفقاً لمعطيات اجتماعية جديدة وكان مصيرها مثل مصير الإرادة المفترضة التي نادى بها أصحاب مدرسة الشرح على المتون . المطلب الثالث : مدرسة البحث العلمي الحر انطلق هذه المجرسة من فكرة أن التشريع قد يكون مشوباً بالنقص وأن هذا النقص ينبغي أن يجبر بالرجوع إلى مصادر أخرى ، وظهرت هذه المدرسة كون فعل على النتائج السلبية غير الواقعية وغير المنطقية لتطبيقات مدرسة الشرح على المتون ، والتي طالت مدتها نسبياً ، فقد نشأت هذه المدرسة على يد فرنسوا جيني الذي دعا إلى ضرورة تطبيق هذه النظرية في كتابه" منهجية التفسير والمصادر في القانون الخاص الفرنسي" عام 1899 وأعيدت طبعة جديدة عام 1954. مضمون هذه المدرسة هو أن التشريع سيتم دائماً بالنقص وعدم الإحاطة والشمولية في تنظيمه لتفاصيل العلاقات والمراكز والأوضاع القانونية مهما حاول المشرع من إبداء دقة وإحاطة بكافة جوانب العلاقات القانونية . ولذلك كان على السلطة المختصة في تفسير القانون أن تكمل هذا النقص بواسطة التفسير العلمي الحر الواقعي بواسطة استخدام مناهج البحث العلمي ، فهذه المدرسة ترفض ابتداء الاعتماد على النصوص والبحث من خلالها على إرادة المشرع. وبالرغم من خشية بعض الفقهاء من أن يؤدي الاعتراف للقاضي بسلطة الاجتهاد ووضع الحلول اللازمة لسد الفجوات والنقص الموجود في التشريع إلى حدوث الفوضى والاضطراب في تفسير القانون بالرغم من هذا التخوف فإن مذهب هذه المدرسة يلقى بولاً من كافة الفقهاء وكافة فروع القانون . المطلب الرابع : موقف المشرع الجزائري من هذه المدارس نصت المادة الأولى من القانون المدني على أنه:" يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها، وإذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ،فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة " . ويتضح أن المشرع الجزائري تأثر بمدرسة الشرح على المتون لأن المادة الأولى من القانون المدني ألزمت القاضي أن يفسر نصوص التشريع لفظاَ وإذا لم يستطع الاهتداء بمفهوم النص بالنظر لألفاظه فعليه أن يتخلص هذا لمعنى من فحوى النص أو من روحه إلا أن المشرع الجزائري وغن ظهر في المادة الأولى المذكورة متأثراً بنظرية الشرح على المتون خاصة الفقرة الأولى إلا أن ذلك اقتصر فقط على الإرادة الظاهرة للمشرع التي يستلهمها القاضي من فحوى النص فليس للقاضي أن يبحث في الإرادة المفترضة كما ذهبت لذلك مدرسة الشرح على المتون. وقد تأثر المشرع الجزائري أيضاً بمدرسة البحث العلمي الحر حين إقرارها برجوع القاضي أو المفسر إلى معنى النص النص التشريعي فإذا لم يجد فيمكن له البحث عن القاعدة القانونية في المصادر المذكورة للتشريع. bien venue a tous [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | |
|